الشيخ الأنصاري
25
كتاب النكاح
كتاب النكاح وقد اختلف في أنه حقيقة في الوطء ، أو العقد ، أو فيهما ، أو مجاز فيهما على أقوال . والظاهر : أن المراد من العقد - هنا - هو الحاصل من العقد لا نفس الايجاب والقبول ، وهو الذي يعبر [ عنه - في الفارسية - ] ( 1 ) : ب " زن گرفتن " وب " شوهر گرفتن " يشهد بذلك ما ذكر أهل اللغة له من الاستعمالات ( 2 ) . والكلام فيه في مقاصد خمسة :
--> ( 1 ) ما بين المعقوفتين من " ع " و " ص " ، ومحله منخرم في " ق " . ( 2 ) انظر الصحاح 1 : 413 - مادة : " نكح " .